السيد أحمد الموسوي الروضاتي
285
إجماعات فقهاء الإمامية
والذي يدل على صحة مذهبا : إجماع الفرقة المحقة ، وأيضا فلا خلاف في أن عشرة أيام طهر ، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك ، فمن ادعى زيادة على المتفق عليه وجب عليه دليل قاطع للعذر ، موجب للعلم ، وليس يجد المخالف ما هذه صفته . * الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وليستا في أيام الطهر حيضا - الناصريات - الشريف المرتضى ص 168 ، 169 : المسألة 60 : كتاب الطهارة : عندنا : أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وليستا في أيام الطهر حيضا من غير اعتبار لتقديم الدم الأسود وتأخره . . . دليلنا بعد الإجماع المتقدم . . . * الحامل قد يكون معها الحيض - الناصريات - الشريف المرتضى ص 169 ، 170 : المسألة 61 : كتاب الطهارة : عندنا : أن الحامل قد يكون معها الحيض كالحائل . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : إجماع الفرقة المحقة المتقدم ذكره . . . * نفاس المرأة أيام عادتها المعهدة وأقله انقطاع الدم - الناصريات - الشريف المرتضى ص 171 ، 173 : المسألة 63 : كتاب الطهارة : عندنا أن الحد في نفاس المرأة أيام حيضها التي تعهدها . . . فأما أقل النفاس عندنا فانقطاع الدم . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره . وأيضا فإن الاتفاق حاصل على أن الأيام التي تقر بأنها النفاس يلحقها حكم النفاس ، ولم يحصل فيما زاد على ذلك اتفاق ولا دليل ، والقياس لا يصح إثبات المقادير به ، فيجب صحة ما اعتمدناه . وأيضا ولك أن تقول : إن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم ، وإنما يخرجها في الأيام التي حددناها الإجماع ، ولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ذلك ، فيجب دخولها تحت عموم الأوامر ، ولو لم يكن مذهبنا إلا أن فيه استظهارا للفرض والاحتياط له وأخبارهم بخلاف ذلك لكفى . * يقال للمرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة قد نفست - الناصريات - الشريف المرتضى ص 174 : المسألة 64 : كتاب الطهارة : وأيضا لا يختلف أهل اللغة في أن المرأة إذا ولدت ، وخرج الدم عقيب الولادة ، فإنه يقال : قد نفست ، ولا يعتبرون بقاء ولد في بطنها ، ويسمون الولد منفوسا . . .